Call us now:
عامل ـ استقالة ـ تعيين في وظيفة جديدة ـ تسوية وضع
تعيين المدعي بوظيفة جديدة، منتبة الصلة عن وظيفته السابقة التي استقال منها، وبموجب مسابقة عامة في جهة عامة أخرى، يحجب عنه حق المطالبة بتعيينه في الدرجة التي كان عليها في وظيفتة السابقة، وذلك بحسبان أن مركزه القانوني يكون قد تحدد على النحو الجديد.