* القرار /206/ في الطعن /557/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.

دعوى ـ صحة خصومة ـ وزارة المواصلات ـ مديريات الخدمات الفنية ـ عقد اداري ـ كشف نهائي ـ تنظيمه بعد اقامة الدعوى ـ تحفظ.
احدات مديريات الخدمات الفنية وتوليها الاعمال لا ينفي صحة اختصام السيد وزير المواصلات في دعوى تتعلق بأعمال تعبيد وتزفيت خصوصا وأن الوزارة هي الجهة المتعاقدة أصلا وأن مديرية الخدمات الفنية قد تولت تقديم الدفوع في القضية.
يحق للمتعهد أن يتحفظ عند تنظيم الكشف النهائي على ما يراه من مطالب دون التقيد بما كان قد ادعى به قبل تنظيم الكشف المذكور.