* (القرار 207 في الطعن 426 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والحلبي والعجلاني).

موظف
موظف ـ إعادة إلى الخدمة ـ ترفيعات سابقة ـ مطالبته بالتعويض عن فترة بقائه خارج الوظيفة ـ ضم خدماته
1 ـ إن المركز القانوني للموظف المدعي في الوظيفة الحكومية، قد تحدد بقرار إعادته للخدمة رقم 682/ن وتاريخ 20/12/1972 تنفيذاً للحكم القضائي الذي ألغى قرار تسريحة وقد حجب هذا القرار عنه الترفيعات عندما إعادة لوظيفته السابقة بالرتبة ذاتها التي كان عليها قبل خروجه منها، فكان يتعين على المدعي الطاعن أن يتظلم من القرار المذكور ثم يطعن فيه ضمن الميعاد المحدد قانوناً لذلك، فيما إذا كان يرغب في الحفاظ على حقه في الترقيات التي فاتته، لذا كان تراخيه في سلوك طريق الطعن، مدعاة لاعتبار طلبه القضائي خليقاً بعدم القبول شكلاً.
2 ـ إنه مما ينبني على إلغاء قرار تسريح الطاعن من الخدمة ومبادرة الإدارة إلى إعادته تنفيذاً لحكم الإلغاء، اعتبار فترة بقائه خارج الخدمة السابقة لإعادته، من الخدمات الفعلية المقبولة في حساب التقاعد، وإجابة مطلب الطاعن من هذه الجهة تستمد قوتها من حكم الإلغاء القضائي، لا من نص المادة 7 من المرسوم التشريعي رقم 34 التي يختلف مجال تطبيقها عن المجال موضوع الطعن.