* (القرار 208 في الطعن 439 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).

عقد إداري
عقد إداري ـ تحكيم ـ طعن بحكم المحكمين
إن ما ينسب إلى (حكم المحكمين ـ المطعون فيه) من خلل في الإجراءات، أو عيب في صحة تمثيل الخصومة بين الطرفين، أو خطأ في تطبيق الشروط التعاقدية، مرده إلى الجهة التي تملك إعطاء حكم المحكمين صيغة التنفيذ.