* القرار /209/ في الطعن /1919/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي

دعوى ـ عامل ـ انهاء خدمة ـ طعن ـ دعوى إلغاء
مبادرة المدعي الى اقامة الدعوى بطلب الغاء قرار انهاء خدمته دون التظلم مسبقا الى جهة الادارة التي أصدرت القرار وانتظار المواعيد المقررة للبت والتظلم، تجعل دعواه غير جديرة بالقبول.