* القرار /209/ في الطعن /366/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.

بيع مقاسم ـ نفقات مرافق عامة.
تتحمل الجمعية التعاونية السكنية نفقات المرافق العامة للمقاسم التي اشتريها من المؤسسة العامة للإسكان طالما كانت هذه النفقات لم تدخل في تحديد قيمة تلك المقاسم.