* القرار /21/ في الطعن / / لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.

عامل ـ تسوية وضع ـ أوضاع سابقة للتسوية.
تسوية وضع العامل وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة واكتساب قرار التسوية الحصانة المانعة من السحب أو الالغاء قبل تاريخ اقامة الدعوى، يوصد الباب أمام العامل للعودة إلى المجادلة في أية أوضاع وظيفية سابقة.