Call us now:
موفد ـ عدم عودته الى الوطن رغم الطلب ـ أثر ذلك.
كفيل ـ تحديد الكفالة بمبلغ معين ـ أثره.
الفقرة (هـ) من المادة /48/ من قانون البعثات العلمية رتبت على الموفد أن يعود إلى الوطن خلال مدة شهر على الأكثر من انتهاء دراسته ونجاحه في الشهادة التي أوفد من أجلها. والمادة /65/ منه حتمت على اللجنة التنفيذية للبعثات مطالبة الموفد الذي يخالف أحكام هذه الفقرة، وكفيله، برد ضعف المرتبات والنفقات.
وأحجام الموفد عن العودة إلى الوطن بعد إذ قررت اللجنة التنفيذية للبعثات الاكتفاء منه بالشهادة التي حصل عليها وطلبت إليه العودة وأرسلت له بطاقة الطائرة، يجعله في وضع الموفد الناكل عن أداء الخدمة التي التزم بها بعد حصوله على الشهادة.
استقر الاجتهاد على أن العلاقة التضامنية بشرط عدم التجزئة، بين الكفيل والمكفول، في مفهوم العقود الإدارية، تتيح للإدارة ملاحقة أي منهما بكامل الالتزام. ولا يقبل من الكفيل طلب قصر الكفالة على المبلغ الذي أشارت اليه الجهة التي تولت تصديق الكفالة أو على المبلغ المحدد في الكفالة.