* القرار /21/ في الطعن /135/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد

تأمين ومعاشات ـ جرائم ارتكبها عسكري وحكم بالتجريد العسكري من أجلها ـ استحقاقه المعاش من تاريخ صدور العفو العام.
ان الحكم الصادر بشأن مورث المطعون ضدها، قد شمله قانون العفو العام رقم 114 لعام 1964 وكان العفو العام يمحو العقوبات بجميع أشكالها سواء أكانت أصلية أم فرعية أم اضافية. وقد قضت المحكمة الادارية العليا بذلك في قرارها رقم 63 في الطعن رقم 88 لسنة 1966.