*(القرار 21 في الطعن 16 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والعجلاني)

– عقارات – نفع عام.
إن القرارات الوزارية المتعلقة بتحديد عقارات الدولة والبلديات والمؤسسات العامة التي تقوم بخدمة لها صفة النفع العام تكون حصينة عن الإلغاء منذ مولدها ولا تخضع للطعن مهما كان نوعه وأساسه بل تبقى بعيدة عن الرقابة القضائية لمجلس الدولة.