Call us now:
عامل ـ استقالة حكمية ـ طعن ـ دعوى الغاء ـ عفو عامل ـ أثره على ميعاد الطعن
1ـ لا تقبل الدعوى التي تقوم على الطعن بقرار الاستقالة الحكمية اذا تبين أنها مقامة بعد فوات الميعاد القانوني.
2ـ ولا يغير من ذلك صدور عفو عام عن جرائم ترك العمل بحسبان أنه ليس من شأن هذا العفو أن يؤدي الى افتتاح مواعيد جديدة لدعوى الالغاء.