* القرار /21 / في الطعن / 234 / لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي.

عقد اداري ـ قوة قاهرة ـ موافقة الادارة على التبرير ـ أثرها
ـ ان القوة القاهرة التي من شأنها أن تعفي المتعاقد من التزاماته هي التي يترتب عليها استحالة التنفيذ استحالة مطلقة، على ما هو عليه الفقه والقضاء.
ـ لا أثر لموافقة الادارة المتعاقدة على تبرير مدة التأخير في الشحن طالما لم تقترن هذه الموافقة بالتنفيذ الفعلي.