* القرار /21/ في الطعن /295/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي ـ بمثل هذا المبدأ حكمت المحكمة في قرارها رقم 22 في الطعن رقم 296 لسنة 1987

تنظيم وعمران المدن ـ تأخر الادارة في تسليم المقاسم ـ تعويض ـ تراخيص ـ رخصة بناء ـ تمديدها ـ رسوم ـ ضرائب ورسوم ـ رسم اعمار العرصات ـ قرار اداري ـ قرار ضمني ـ دعوى ـ طلب ادخال
ـ تأخر الادارة ـ رغم المطالبة ـ في تسليم أراضي المقاسم خالية الى مالكيها عن المدة المحددة قانوناً لذلك، يشكل قراراً ادارياً بالامتناع عن اتخاذ اجراء كان يتوجب على الادارة اتخاذه.
ـ امتناع الادارة التي يترتب عليها التزام تسليم المقسم خالياً الى مالكيه، ادخال الادارة الشاغلة للعقار في الدعوى لالزامها باخلائه هو طلب في غير محله لانتفاء العلاقة بين المالكين والادارة الشاغلة.
ـ لا تترتب الرسوم على تمديد رخصة البناء كما لا يترتب رسم اعمار العرصات عن مدة التأخير في تنفيذ الرخصة، ما دام هذا التأخر قد نجم عن عدم قيام الادارة بتسلمي المقسم إلى مالكيه خلال المدة المحددة.
ـ طلب التعويض عن تأخر الادارة بتسليم المقسم الى مالكيه يعتبر سابقا لأوانه ما دام العقار لم يسلم بعد.