* (القرار 21 في الطعن 55 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).

إصلاح زراعي ـ أعلام
أعلام ـ الموافقة على طبع الكتب والمنشورات التي لها علاقة بمبادئ الإسلام.
إن القضاء الإداري إذا كان لا يملك أن يتصدى لإلزام الإدارة بعمل معين أو الامتناع عنه في قضاء الإلغاء، فإنه من الواضح أن القضية المعروضة ليس فيها شيئاً من هذا القبيل بل هي تقوم بحسب التكييف الصحيح لها، على طلب إلغاء قرار الإدارة بمنع طبع كتاب المطعون ضده، وهو أمر يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري طبقاً للمادة 6 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959.