* (القرار 21 في الطعن 93 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).

عقد إداري
عقد إداري ـ تنفيذ حفريات ـ خبرة ـ إعطاء المدعي أكثر مما طالب به ـ إلغاء الحكم
إن الحكم الطعين ولئن كان سليماً فيما اتجه إليه من تقرير الخبرة توصلاً لإظهار الحقيقة في كمية الحفريات المنفذة فعلاً في المشروع إلا أنه في الواقع أعطى للمتعهد أكثر مما يطلبه في صحيفة افتتاح دعواه، وهذا الخطأ في جانب الحكم الطعين يبرر إلغاءه أخذاً بالقاعدة الأصولية التي تمنع الحكم للمدعي بأكثر مما يطلب.