*(القرار 21 ف.ط في الطعن 85 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة:الخطيب والخاني والعجلاني)

عقد استثمار دار السينما
المستثمر الذي قام بإنشاءات ضرورية لاستثمار السينما ولفائدتها والنهوض بها إلى مستوى دور السينما المماثلة، من حقه أن يتقاضى قيمة هذه الإنشاءات سواء نص عليها في دفتر الشروط و لم ينص.