* (القرار 210 في الطعن 112 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).

ترخيص
ترخيص ـ طلب إدخال (6) سيارات ميكرو باص لاستخدامها في النقل الداخلي ـ تأخير الموافقة.
بالرغم من جاهزية معاملة الترخيص العائدة لإدخال /6/ سيارات ميكروباص واقترانها بالموافقات المبدئية من جميع الإدارة والجهات صاحبة العلاقة، إلا أن الكلمة الأخيرة والموافقة النهائية تبقى بيد السلطة العليا في الجهاز الإداري المنوط به منح الترخيص أو حجبه فالمراحل الأولى والأشواط البعيدة التي قطعتها المعاملة بين الدواوين إذا كنت تشيع الأمل في نفس صاحب المعاملة بالحصول على الترخيص النهائي فهي بالتأكيد لا تعتبر بمثابة ترخيص أصولي ونهائي من حق صاحب العلاقة الحصول عليه ومن هنا كان إدخال الميكرو باصات الستة إلى المنطقة الحرة قبل الحصول على الترخيص النهائي من قبيل استباق الأمور، يتحمل صاحب العلاقة وحده نتائجها.