* القرار /211/ في الطعن /389/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.

عقد اداري ـ الغاء اعمال ـ تعويض فوات ربح
يستحق المتعهد التعويض عن تصرف الادارة بانقاص الاعمال خارج الحدود المسموح بها، وذلك لقاء حرمانه من قوات الربح الذي كان يتوقعه من تنفيذ تعهده. ويراعى في تقدير هذا التعويض عدم قيامه بالعمل فعلا.