* القرار /212/ في الطعن /15/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي ـ بمثل هذا المبدأ حكمت المحكمة بقرارها 215 في الطعن 56 لسنة 1989.

تأمين ومعاشات ـ حد أقصى رقمي
ان الحد الأقصى الرقمي للمعاش، هو من وضع المشرع ويتعين التقيد به بعد مراعاة الزيادات الطارئة على المعاشات.