* (القرار 212 في الطعن 196 لسنة 1977)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).

موظف
موظف ـ استقالة ـ انقطاعه عن العمل ـ اعتباره بحكم المستقيل ـ تقديمه تقريراً طبياً يثبت أنه كان مصاباً بالحمى التيفية.
إن المحكمة التي نظرت القضية وأصدرت حكمها بشأنها أقامت قضاءها في ذلك على أن التقريرين اللذين قدما إلى الإدارة بتاريخ متأخر ينهضان حجة لتأكيد وجود الأسباب القاهرة (المرض) التي تحول بين الموظف والالتحاق بعمله. لأنهما يثبتان بما لا يدع مجالاً للشك. إن الموما إليه كان مريضاً خلال فترة انقطاعه عن العمل الأمر الذي يمتنع فيه على الإدارة أن تعتبره بحكم المستقيل، طالما توافرت الأسباب التي اعتبرتها المادة (81) من قانون الموظفين الأساسي مبرراً يحول دون تطبيق أحكامها.