Call us now:
عقود وزارة الدفاع ـ مطالبة المتعهد بارتفاع الأسعار ـ اختصاص.
يتضح من وقائع هذه القضية. أن طلبات المتعهد انما تتعلق بالتعويض عن ارتفاع الاسعار أثناء مدة تنفيذ التعهد ومنحه مهلة اضافية لانجاز تعهده في ضوء الظروف التي واكبت السير بالعمل. ومثل هذه الطلبات كما يبدو جليا، لا تتصل بموضوع الاستلام والتسليم الذي تختص لجنة التحكيم الدائمة في وزارة الدفاع بالفصل في المنازعات الناشئة حوله، فضلاً عن أن الأمور المختلف عليها لم ترفع الى اللجنة المذكورة مما يجعل طعن الادارة لجهة عدم الاختصاص حقيقاً بالرفض.