* القرار /213/ في الطعن /36/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني ـ القدسي ـ الرجولة.

جنسية ـ تجريد منها ـ وزارة الداخلية
في معرض تطبيق أحكام المادة /21/ من قانون الجنسية الصادر بموجب المرسوم التشريعي ذي الرقم 276 لسنة 1969 التي أجازت تجريد المواطن من الجنسية العربية السورية اذا ثبت مغادرته الأراضي السورية بصورة غير مشروعة الى بلد هو في حالة حرب مع القطر، فانه يعود إلى وزارة الداخلية أمر استثبات واقعة المغادرة.