Call us now:
عامل مؤقت ـ تثبيت ـ تاريخ التثبيت ـ دعوى
الدعوى التي تهدف إلى تعديل وضع المدعي منذ تاريخ استخدامه المؤقت باعتباره مثبتا من تاريخ استخدامه المؤقت وتعديل تواريخ ترفيعه قبل تثبيته، تخضع للاجراءات والمواعيد المقررة لاقامة دعوى الالغاء أمام القضاء الاداري ما دامت قد أقيمت بعد نفذا القانون الأساسي للعاملين في الدولة.