* (القرار 215 في الطعن 10 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).

عقد إداري
عقد إداري ـ شركة بريمفروت ـ تقديم بذور ـ تحكيم