* القرار /215/ في الطعن /46/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.

عقد اداري ـ ارتفاع أسعار ـ مادة المازوت
لا يستحق المتعهد أي تعويض عن ارتفاع أسعار مادة المازوت ما دامت الزيادة الحاصلة في ارتفاع الأسعار لا تجاوز النسبة المحددة في المادة 60 من المرسوم التشريعي 228 لسنة 1969.