Call us now:
موظف ـ ترفيع موظف الى المرتبة الممتازة والدرجة الثالثة ـ عدم امكان شغل الموظف الوظيفة المرفع اليها وجواز ندبه اليها.
ان احكام المادة الاولى من القرار بقانون رقم 10 تاريخ 7/4/1958 قد نصت على أنه يجوز ندب أي موظف أو مستخدم للقيام بأعمال وظيفة أخرى في الوزارة ذاتها أو المصلحة التي يعمل فيها أو من أي وزارة أو مصلحة أخرى ويكون الندب بقرار من السلطة التي تمارس حق التعيين للوظيفة المنتدب اليها بعد موافقة الوزير المختص فانه يمكن والحالة هذه أن لا يشترط للترفيع أن يشغل الموظف الوظيفة المرفع اليها بل يكتفي بترفيعه ثم يندب الى وظيفة أدنى من تلك التي رفع اليها وهي وظيفته الحالية.