Call us now:
حكم
حكم ـ طلب بطلان حكم صادر عن المحكمة الإدارية العليا ـ طعن في صحة الوكالة وفي العقد الإداري
إن المؤسسة العامة الاستهلاكية، بصفتها المشرفة على مرفق التموين بالبلاد وهو من أهم المرافق العامة حيوية بالنسبة لجمهور المواطنين، فإن عقود الشراء التي تبرمها مع الآخرين بقصد توفير مادة اللحوم للمستهلكين من المواطنين، بأسعار وشروط معينة، تعتبر عقوداً إدارية، ملحوظاً فيها كما يتبين من عبارات العقد، موضوع الدعوى تغليب الصالح العام على المصلحة الخاصة للمتعاقد معها، وتسودها شروط استثنائية غير مألوفة في العقود الخاصة، ولا ينال من هذه الخاصة التي تتمتع بها مثل هذه العقود، أنها لا تخضع لاستفتاء القسم الاستشاري لمجلس الدولة، فعدم عرض موضوع العقد على مجلس الدولة لتصديقه أو إعفائه من التصديق بنص تشريعي لا ينفي عنه صفة العقد الإداري.