* (القرار 216 في الطعن 79 لسنة 1977)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).

موظف
موظف ـ تسريح ـ تسريح موظف بسبب اتهامه بجرم الرشوة والاختلاس ـ براءته من الوجهة الجزائية ـ إعادته لعملة ـ مطالبته برواتبه وترفيعاته خلال مدة بقائه خارج الوظيفة.