Call us now:
عامل متعاقد ـ تجديد ـ تثبيت ـ مؤسسة التأمينات الاجتماعية
ـ القانون الأساسي للعاملين في الدولة هو الناظم لعلاقة المدعي بمؤسسة التأمينات الاجتماعية التي يعمل لديها ما دامت الدعوى قد أقيمت في ظل نفاذه.
ـ قيام الادارة بتسوية وضع المدعي وتصنيفه بالفئة التي يستحق التصنيف فيها وفقاً لشهادته ومنحه العلاوات الجزئية التي يستحقها نتيجة هذه التسوية، منطبق على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة الناظمة لمسألة التصنيف.
ـ طلب المدعي تسوية وضعه منذ التحاقه بالعمل متعاقداً ومنحه الفروقات والعلاوات الناجمة عن هذه التسوية انما يفتقر الى مستند قانوني يؤيده.