* القرار /217/ في الطعن / / لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي. بمثل هذا المبدأ حكمت المحكمة بقرارها ذي الرقم 318 لسنة 1988.

عامل متعاقد ـ تجديد ـ تثبيت ـ مؤسسة التأمينات الاجتماعية
ـ القانون الأساسي للعاملين في الدولة هو الناظم لعلاقة المدعي بمؤسسة التأمينات الاجتماعية التي يعمل لديها ما دامت الدعوى قد أقيمت في ظل نفاذه.
ـ قيام الادارة بتسوية وضع المدعي وتصنيفه بالفئة التي يستحق التصنيف فيها وفقاً لشهادته ومنحه العلاوات الجزئية التي يستحقها نتيجة هذه التسوية، منطبق على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة الناظمة لمسألة التصنيف.
ـ طلب المدعي تسوية وضعه منذ التحاقه بالعمل متعاقداً ومنحه الفروقات والعلاوات الناجمة عن هذه التسوية انما يفتقر الى مستند قانوني يؤيده.