* القرار /217/ في الطعن /549/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة.

عامل متعاقد ـ خدمة علم ـ اعادة الى الخدمة
دعوة المدعي الذي كان يعين بموجب موافقات تشغيل محددة المدة الى خدمة العلم قبل انتهاء مدة الموافقة الأخيرة وعدم منحه اجازة خاصة بلا راتب انما يعني انقطاع صلته بالشركة التي يعمل لديها ولا إِلزام عليها في اعادته الى عمله السابق بعد انهائه خدمة العلم.