* القرار /218/ في الطعن /457/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

إحالة العامل الى المعاش قبل بلوغه السن القانونية تعطيه الحق في تقاضي تعويض تقدره المحكمة عن الضرر الذي لحق به جراء ذلك.