* (القرار 219 في الطعن 200 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).

عسكري
عسكري ـ تعيينه بوظيفة مدنية ـ تسوية وضعه.
استقر اجتهاد القضاء الإداري على أن اكتساب المنازعة صفة التسوية التي تحكمها الفقرة الثانية من المادة الثامنة من قانون مجلس الدولة متى كان الحق المطالب فيها ممنوحاً في القانون بحكم ملزم لا حرية للإدارة في تقرير هذا المنح أو حجبه عن صاحبه كما هو الأمر في الدرجة من المرتبة التي يطالب المدعي بها. لهذا يعتبر أن الحكم محل الطعن قد أرسى اختصاصه على أساس قويم.