Call us now:
عامل متعاقد ـ تثبيت ـ اختصاص
ـ اختصاص النظر في الدعاوى الجديدة التي تقام بعد تاريخ نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة ـ أياً كان موضوعها ونظام الاستخدام الذي يحكمها ـ معقود لمحاكم البداية المدنية إلى أن يتم تشكيل المحاكم الادارية في المحافظات.
ـ استخدام المدعي بعقد بصفة منشيء رئيسي وتحديد العقد بهذه الصفة لمدة محدودة انتهت بتاريخ ايفاده للحصول على شهادة الدكتوراة لحساب جهة أخرى وتصفية حقوقه بموجب الاحكام النافذة، مؤداه انتهاء العقد باتفاق الطرفين، ولم يعد ثمة من مجال لاعتباره عقداً مستمراً لتثبيته على هذا الأساس.