Call us now:
عقار ـ قابليته للبناء ـ فضلة ـ عقد اداري ـ بيع عقار بالتراضي
ـ قابلية المقسم للبناء لوحده دون الحاجة الى توحيده مع عقار آخر تخرجه عن مفهوم الفضلة.
ـ حق الادارة في بيع العقارات التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ليرة سورية عن طريق التراضي لا زال قائماً ولم يحجب عنها بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 8 لسنة 1971.