*(القرار 22 في الطعن 2 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي ومزيد والجبان)

الاستفادة من حكم الإعفاء من خدمة العلم.
يشترط للاستفادة من حكم الإعفاء الوارد في المادة 13 من قانون خدمة العلم شرطان ينبغي توافرهما معاً، أولهما أن يكون عسكرياً وثانيهما أن يتم الخدمة مدة خمس سنوات.