* (القرار 22 في الطعن 201 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).

جامعة
أعضاء الهيئة التدريسية ـ ترفيع
لا يمكن احتساب مدة التدريس في الجامعة التي قضاها المدرس بعد عودته من الإيفاد وقبل صدور قرار تعيينه في عداد المدة اللازمة لترفيعه إذا تبين أنه كان خلالها معيناً كمهندس لدى وزارة الزراعة محسوبة في خدماته الفعلية لعدم جواز الجمع بين وظيفتين.