* القرار /22/ في الطعن /322/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي.

خدمة علم ـ اصابة ـ شروط استحقاق المعاش
ان مؤدى ثبوت اللياقة الصحية للخدمات الثابتة هو فقدان أحد شرطي استحقاق المعاش للمصاب بجرح أو عاهة أو مرض المنصوص عليهما في المادة /23/ من المرسوم التشريعي ذي الرقم /54/ لسنة 1962.