Call us now:
خدمة علم ـ اصابة ـ شروط استحقاق المعاش
ان مؤدى ثبوت اللياقة الصحية للخدمات الثابتة هو فقدان أحد شرطي استحقاق المعاش للمصاب بجرح أو عاهة أو مرض المنصوص عليهما في المادة /23/ من المرسوم التشريعي ذي الرقم /54/ لسنة 1962.
خدمة علم ـ اصابة ـ شروط استحقاق المعاش
ان مؤدى ثبوت اللياقة الصحية للخدمات الثابتة هو فقدان أحد شرطي استحقاق المعاش للمصاب بجرح أو عاهة أو مرض المنصوص عليهما في المادة /23/ من المرسوم التشريعي ذي الرقم /54/ لسنة 1962.