*(القرار 22 في الطعن 40 لسنة 1969 الهيئة من المستشارين السادة : الخاني و الحلبي و الحداد)

موظف – تعيين- شرط الشهادة
ان الصك الصادر ‎بتعيين من يحمل احدى الشهادات العلمية التي قررت لجنة تعادل الشهادات انها لا تماثل الشهادة العلمية المشترطة لشغل الوظيفة المعين عليها يعتبر قرارا معدوم الاثار القانونية و سلطة الادارة في اتخا‎‎ذه من نوع السلطة المقيدة اذ يحق لها سحبه في كل حين و يعتبر شاغل الوظيفة في هذه الحالة موظفا فعليا يعطى الاجر المقرر للوظيفة المشغولة الى حين اعلان انعدام صك تعيينه