Call us now:
موظف
موظف ـ درجة إضافية ـ نجاحه في دورة إحصائية ـ قدم مكتسب ـ فحص اجتياز الحلقة ـ حلول المحكمة الإداري محل الإدارة بشأن اعتبار المدعي مجتازاً لفحص اجتياز الحلقة.
1 ـ إن القانون 174 عندما اشترط لمنح الدرجتين الإضافيتين عدم اجتياز الدرجة الأولى من المرتبة السادسة لم يحرم الموظف من الاحتفاظ بالقدم المكتسب في درته قبل المنح.
2 ـ إن المحكمة الإدارية التي لم تشأ أن تدع للإدارة حق إجراء فحص اجتياز الحلقة للموظف (المطعون ضده) لجأت إلى تقليد اتبعه القضاء الإداري في الحلول محل الإدارة في هذا الشأن وتقرير صلاحيتها في اعتبار المدعي مجتازاً لفحص اجتياز الحلقة دون أن يكون من شأن هذا التقليد أن يعتبر تدخلاً في شؤون الإدارة.