*(القرار 22 في الطعن 9 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والعجلاني)

– ترفيع – مدد الطعن.
إن جميع المنازعات الخاصة بالترقية سواء منها الطعن بالترقية إيجاباً أم سلباً بالترك دون ترقية تعتبر طعناً بالإلغاء ويتعين على صاحبها أن يتقيد في رفعها بالمدد المحددة في قانون مجلس الدولة لدعاوى الإلغاء وأن يسقبها بتظلم إلى الجهة الإدارية التي يتبعها.