* القرار /220/ في الطعن /227/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ الخاني. بمثل هذا المبدأ حكمت المحكمة بقراريها 262 و263 في الطعنين 2663 و2673 لسنة 1988.

معلم حرفة ـ اعارة الى الجمهورية العربية اليمنية
ـ لم ينص في المرسوم 2635 لسنة 1977 على صرف أي راتب أو تعويض للفنيين المعارين. وقد استقر الاجتهاد على عدم استحقاق معلمي الحرف المعارين الى الجمهورية العربية اليمنية لأي راتب أو تعويض من الخزينة السورية.