* القرار /220/ في الطعن /313/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني

تأمين ومعاشات ـ طلب ضاربة آلة كاتبة ضم خدماتها استنادا للقانون رقم 13 لعام 1972.
ان المدرسة الخاصة التي كانت تعمل فيها الطاعنة قد استؤجرت استئجارا من قبل مديرية التربية بحماه. فهي لم تغلق ولم يستول عليها وبذلك تخرج من شمول القانون رقم 13 وتنهار بالتالي طلبات الطاعنة القائمة بالاستناد الى القانون المذكور.