Call us now:
تأمين ومعاشات ـ لجنة تسريح الموظفين الطبية ـ قطعية قراراتها ـ اصابة عمل
الاصل أن المحكمة لا تملك قانونا صلاحية مناقشة لجنة التسريح الطبية المختصة فيما هو متروك لتقديرها من النواحي الطبية. الا أنه متى كان من الثابت أن احالة المدعي الى لجنة التسريح الطبية لم تتضمن ما يفيد طبيعة عمله وان التقارير الطبية الصادرة عن الأطباء الأخصائيين أكدت أن اصابة المدعي ناجمة عن المواد التي كان يتعامل معها في عمله وأن لجنة التسريح الطبية رجعت عن تقريرها السابق بعد اطلاعها على هذه التقارير ورجحت أن تكون الآفة التي أصيب المدعي بها وسرح من العمل لسببها ناجمة عن طبيعة عمله، فيتعين اعتبار تسريح المدعي قد تم لاسباب صحية ناجمة عن العمل.