* القرار /222/ في الطعن /332/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني

موظف ـ تسريح ـ رئيس بلدية حلب ـ استعمال الادارة سلطتها التقديرية.
لا جدال في أن الادارة في جنوحها الى صرف الطاعن من الخدمة انما قد لجأت الى استعمال سلطتها التقديرية مستمدة سلطانها في ذلك من أنها قد عينت الطاعن نفسه استنادا لتلك السلطة ولا معقب عليها في ذلك.