Call us now:
موظف
موظف ـ درجة إضافية ـ مطالبة شرطي نقل إلى وزارة المالية منحه درجة إضافية لكونه في المرتبة 11 ـ عدم قبول الدعوى لرفعها بعد 20 عاماً ـ تقادم.
1 ـ ينبغي بادئ ذي بدء أن يكون مفهوماً أن البحث في قبول الدعوى شكلاً وجوداً وعدماً مقدم على البحث في الموضوع، مادام قد أثير للتحقق مما إذا كان طلب المدعي يندرج تحت مفهوم طلب إلغاء القرارات الإدارية أو أنه من باب طلب التسوية.
2 ـ يبين من كتاب وزارة المالية رقم 9563/4/9 بتاريخ 14/4/1975 والذي لم يجادل فيه الطاعن أن قرار وزارة المالية رقم 58/أع المتضمن نقله كجاب فيها صادر بتاريخ 25/2/1952 بينما الدعوى مرفوعة بتاريخ 14/12/1972 أي أن نيفاً وعشرين عاماً قد انقضت على القرار الإداري من آثاره فيها، لهذا يتساوى الأمر سواء أكان التكييف الصحيح لدعوى الطاعن هل هي طعن بقرار إداري أو طلب تسوية مادامت التسوية بحد ذاتها أصبحت غير مقبولة بعد انقضاء التقادم المدني البالغ خمسة عشر عاماً وتكون الدعوى على أية حال غير جديرة بالقبول شكلاً.