* (القرار 225 في الطعن 182 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).

تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ خدمة بالوكالة ـ طلب ضمها ـ عدم تقديمه ضمن المواعيد المحددة.