Call us now:
تأمين ومعاشات ـ ضابط شرطة متقاعد ـ خدمة عسكرية ـ وظيفة مدنية ـ حد أقصى للمعاش
ـ ان المادة /84/ من قانون التقاعد العسكري 233 لسنة 1959 المطبق على ضباط الشرطة بموجب المرسوم /5/ لسنة 1962، التي تنظم تسوية المعاش التقاعدي للضابط الذي ينقل الى الملاكات المدنية بعد أن يكون قد اكتسب حقاً في المعاش عند نقله، لا تسري على من لم ينقل مباشرة الى الملاكات المدنية بل عين فيها بعد اعادته الى الخدمة العسكرية وتسريحه وتخصيصه بمعاش تقاعدي.
ـ ان الحد الأقصى الرقمي للمعاش هو من وضع المشرع ويتعين التقيد به بعد مراعاة الزيادات الطارئة على المعاشات بموجب التشريعات الصادرة بهذا الشأن، ولا مجال للأخذ بفكرة النسبة والتناسب بين الراتب والمعاش.