* (القرار 227 في الطعن 187 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

موظف
موظف ـ عقوبة تنزيل الدرجة بحقه ـ اعتراضه على قرار اللجنة التأديبية
من حيث أن اللجنة التأديبية مقيدة بسلم العقوبات وقد التزمت أسفل درجات السلم وهو تنزيل الدرجة وبذلك تكون قد التزمت جادة الإنصاف الأمر الذي يؤكد أن فرض العقوبة قد توفر فيه عنصر العلامة مع الفعل المسند لصاحب العلاقة وهو عنصر أثير لدى القضاء الإداري وركن أساسي من أركان فرض العقوبات.