* (القرار 228 في الطعن 194 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

موظف
موظف ـ عقوبة ـ فرض عقوبة الطرد بحق موظف ـ مفهوم الإهمال في واجبات الوظيفة.
1 ـ يجب التفريق في مجال البحث في الطعن بالقرارات التأديبية بين القرار الصادر بالإحالة على القضاء والقرار التأديبي الصادر بعد الحكم الجزائي وأنه إذا كان الأول غير خاضع للطعن أمام القضاء الإداري فإن القرار الثاني يخضع لرقابة هذا القضاء من الناحيتين ناحية التطبيق القانوني وناحية الملاءمة بين الفعل المنسوب للمدعي وبين العقوبة التأديبية المفروضة ولا ينجى ذلك القرار منها كون الإدارة صاحبة حق في محاكمة المدعي مسلكياً حتماً بعد صدور الحكم الجزائي ببراءته.
2 ـ إن جرم إهمال واجبات الوظيفة من الجرائم غير البسيطة من حيث الوصف فإن الملاءمة المطلوب توفرها في العقوبة المسلكية وليست هي تلائم صفة الفعل المنسوب إلى الحكم مسلكياً في قانون الجزاء وبين تلك العقوبة بل هو بين هذا الفعل وبين الآثار التي تولدت عن قيام المدعي بهذا الفعل أو عن تسببه بشكل غير مباشر في تولد هذه الآثار وإلا لما كان ثمة مسوغ لمحاكمته مسلكياً بعد صدور الحكم الجزائي ببراءته وهو ما يتطلبه القانون والقضاء على السواء.