* القرار/228/ في الطعن /211/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي.

عقد اداري ـ غرامة تأخير ـ جاهزية الموقع
ما دام مكان تركيب المجموعة الكهربائية قد حدد في العقد واطلع عليه المتعهد، فان مطالبته بتبرير المدة التي استغرقها تفكيك المجموعة واعادة تركيبها لعدم جاهزية موقع التركيب انما تكون متعينة الرفض.